بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.. التماس عاجل للرئيس السيسي - بوابة الشروق
السبت 5 يوليه 2025 8:32 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.. التماس عاجل للرئيس السيسي


نشر في: السبت 5 يوليه 2025 - 3:12 م | آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 3:12 م

تقدم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، اليوم، بالتماس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بطرد المستأجرين القدامى.

وأفاد الالتماس المقدم من الجعار والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، بأن هذا القانون، حال التصديق عليه سيؤدي إلى تشريد الملايين من المواطنين، ومنهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل وكبار سن وأيتام وأرامل.

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين في التماسه، أن هذه الأسر لا تملك مأوى بديلًا، ولا تستطيع تحمل أعباء الإيجارات الجديدة، خاصة مع تدهور أحوالهم المعيشية.

وتابع: «كما أن آلاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية والصيدليات التي تمثل مصدر رزق وحيد لأصحابها، سيتعرض أصحابها للتشريد، ما سيؤدي إلى إغلاق أماكن خدمية واقتصادية تمثل عصب الحياة في كثير من المناطق».

وقال الجعار في التماسه: «دستوريا نستند في التماسنا هذا إلى حقكم الدستوري في عدم التصديق على القوانين وفقًا لما نصت عليه، المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن حق رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها».

وناشد رئيس اتحاد مستأجري مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل لوقف هذا القانون، وعدم التصديق عليه، وإعادته لمجلس النواب لإعادة دراسته، بما يحقق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ السلم الاجتماعي، ويمنع تشريد ملايين المصريين، وفقدانهم لمساكنهم وأرزاقهم.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، وجاءت نصوص القانون بعد التعديل كالآتي: 

مادة (1)


تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981.

مادة (2)


تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بانتهاء مدة 7 سنوات لغرض السكني، وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون.

مادة (3)


تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

مادة (4)


ارتفاع الأجرة الشهرية للعيون السكنية، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً.

مادة (5)


اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)


تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مادة (7)


ضرورة تسليم المستأجر للمكان في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)، أو في حالة حدوث الآتي: (ترك المكان مغلق لمدة أكتر من سنة بدون سبب، لو يمتلك وحدة سكنية أو تجارية تانية صالحة للاستخدام، ولو رفض الإخلاء، وفي هذه الحالة يحق للمالك أن يطلب من المحكمة طرده فورًا).

المادة (8 )

من حق المستأجر أن يطلب من الدولة وحدة سكنية أو تجارية بديلة (تمليك أو إيجار)، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، وتكون الأولوية للفئات الأضعف (كبار السن، الأرامل، أصحاب المعاشات...)، وبناء عليه يحدد مجلس الوزراء قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يوم من تطبيق القانون.

المادة (9)


إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار (1977، 1981، 1997)، بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وأي قانون يخالف هذا القانون الجديد يعتبر لاغيًا.

المادة (10)


نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك