قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سناء السعيد، إن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تمثل "بادرة أمل، وتؤكد إرادة القيادة السياسية على الوصول إلى حل متوازن بين الملاك والمستأجرين".
وأضافت السعيد لـ"الشروق"، أن التعديلات الجديدة تتوافق مع مقترحها الذي تقدمت به في وقت سابق، حيث إنها طالبت بتقسيم وحدات الإيجار القديم إلى شرائح وفئات، وبناء على هذا التقسيم يتم وضع الحدود الدنيا للزيادات الجديدة.
وأشارت إلى أن مقترحها تضمن أن تكون هناك 3 قطاعات أخرى، حيث إن المناطق ذات القيمة السوقية الأعلى يكون الحد الأدنى للإيجار القديم بها 2000 جنيه، و1000 جنيه للمناطق الأقل، و 500 جنيه لمناطق القطاع الثالث، ذات القيمة الإيجارية الضعيفة، على أن تكون الزيادة السنوية 10%ن وهو ما يتفق مع التعديلات الجديدة".
وتابعت: "كما تضمن المقترح مطالبة الحكومة بتشكيل لجان بالمحافظات لإحصاء الوحدات الإيجارية، وحالاتها، وهو ما يتفق مع التعديلات الجديدة التي تنص على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)".
وأكدت أن التعديلات الجديدة تمثل حلاً وسطًا، وتراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين، بخلاف تلك المواد التي تضمنها مشروع القانون السابق، معلنة اعتزامها طرح المقترح خلال جلسات اللجنة المشتركة والمعنية بمناقشات الإيجار القديم.
وفي وقت سابق من اليوم، أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى المجلس بتاريخ 28 أبريل الماضي، والمعني ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كذلك يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
وشمل مشروع القانون تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
كما شمل مشروع القانون الجديد، استحداث حالات تجيز للمالك، أو المؤجر، المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ومنح مشروع القانون الجديد، المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
وألزام القانون، الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.