أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري المقروء آليًا، لتصبح 500 جنيه بدلًا من 450 جنيهًا كرسم استخراج جواز السفر الأساسي، على أن يُطبَّق القرار بداية من 1 يوليو 2025.
وشمل نص القرار، والذي حمل رقم 1104 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، مضاعفة الرسوم في حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، لتصل إلى 1000 جنيه، على أن تُضاف إليها الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
وبهذا القرار، تصبح رسوم استخراج جواز السفر بعد قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية 500 جنيه للرسم الأساسي فقط، وليس إجمالي المبلغ الذي يدفعه المواطن، ففي السابق كانت قيمة الرسم الأساسي تبلغ 450 جنيهًا، فيما كانت الرسوم الإجمالية تصل إلى نحو 1150 جنيهًا، نتيجة إضافة تكاليف أخرى منها (دمغات، رسوم تنمية موارد، ونموذج 29 جوازات).
وبعد قرار وزير الداخلية بتعديل الرسوم، ارتفع الرسم الأساسي إلى 500 جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المواطن حوالي 1200 جنيه تقريبًا، بعد احتساب الرسوم الإضافية التي لم تُلغَ أو تُعدَّل ضمن القرار الجديد.
وأكد المنشور أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا:
قرر وزير الداخلية في "المادة الأولى" تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسمائة جنيه، وتُضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
"المادة الثانية" يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. "المادة الثالثة" يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025.