النائب أحمد السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 1:50 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

النائب أحمد السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:11 م

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.

وأوضح أن هذا الأمر يتيح تمويلات لهيئة الطب البيطري تستطيع من خلالها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات المعنية، مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة بالشكل المهني والإنساني.

وشدد على أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة، وتتطلب تمويلًا ضخمًا مع تضافر الجهود في أجل التعامل معها.

ونوه بأن البُعد المتعلق بالرفق بالحيوان يتوجب أن يكون حاضرًا أثناء التعامل مع هذه الظاهرة، لا سيما أن مصر موقعة على مواثيق دولية فيما يخص التعامل مع هذا الأمر.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

ونصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

وتضمنت اللائحة التنفيذية أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك