- القانون يفرض نسبة لا تقل عن 10% للنساء ويمنع أى تعيينات حزبية تغيّر الأغلبية النيابية
- دور الانعقاد الجديد يبدأ بعد 17 أكتوبر.. والجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا
مع انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد للفصل التشريعى الثانى للمجلس فى أكتوبر المقبل، تترقب الأوساط السياسية صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين مائة عضو فى تشكيل المجلس الجديد بموجب الضوابط التى ينص عليها القانون.
ومن المتوقع أن يبدأ عمل مجلس الشيوخ فى النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، إذ ينص القانون على مدة الفصل التشريعى خمس سنوات ميلادية كاملة، فتنتهى مدة الفصل التشريعى الأول فى 17 أكتوبر، على أن يوجه الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس الجديد فى النصف الثانى من شهر أكتوبر.
وتنظم المادة الرابعة من قانون المجلس ضوابط عمله عقب بدء الفصل التشريعى الأول، فينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ويرأس الجلسة الأولى للمجلس أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وتنظم المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس المكون من 300 عضو، وتتضمن الشروط عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
كان حزب مستقبل وطن حصل على الأكثرية بعدما حصد 104 مقاعد فى الانتخابات التى انتهت فى أغسطس الماضى، وتتوقع مصادر حزبية أن تتضمن تعيينات الرئيس للفصل التشريعى الجديد شخصيات تنتمى لمستقبل وطن بعدما تنازل عن جزء كبير من المقاعد مقارنة بالفصل التشريعى السابق، لاستيعاب قائمة تضم جميع الأطراف وتمثيل أوسع للأحزاب السياسية المختلفة خاصة حزب الجبهة الوطنية.
ويشترط القانون عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها، كما وضع نسبة محددة لمقاعد المرأة فى التعيينات لا تقل عن 10%.
كما تتضمن ضوابط التعيين ذات الشروط المطلوبة فى المرشحين للانتخابات ومنها أن يكون اسم الشخص مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا. ويضمن القانون للأعضاء المعينين ذات الحقوق للأعضاء المنتخبين، كما يفرض عليهم ذات الواجبات.
بينما تنظم المادة 33 من القانون حالات الجمع بين العضوية والوظيفة العامة، فإن كان عضوًا مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو شركات فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلًا عن ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور.