الشروق تنشر نص تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع المسئولية الطبية - بوابة الشروق
الجمعة 21 مارس 2025 5:57 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الشروق تنشر نص تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع المسئولية الطبية

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 3:59 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 4:00 م

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، بحسب بيان المجلس.

وتضمن تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، أن مشروع القانون جاء في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول.

وأوضحت المادة (1) من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2009.

كما ألزمت المادة (2) كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها سنتين.

وأوجبت المادة (3) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المادة (4) وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه وتاريخ بدء العمل به، التزامًا بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

كما أوضحت المواد الموضوعية في الفصل الأول من المادة (1) إلى المادة (4) الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، إذ حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، ورفع مستوى أو درجة العناية المطلوبة، والتي يتحقق بعدم الالتزام بها مسؤوليته، بحيث تكون بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته.

حدد مشروع القانون أساس ترتيب المسؤولية الطبية، متطلبًا ضرورة تحقق أركان المسؤولية والمتمثلة في الخطأ الطبي الناتج عن تقديم الخدمة الطبية، الذي يلحق ضررًا بمتلقي الخدمة. كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ونص على بطلان الاتفاق على ذلك، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية.

وتناولت مواد الفصل الثاني من المادة (5) إلى المادة (8) التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، بداية من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه (المادة 5).

كما حظرت المادة (6) الامتناع عن علاج متلقي الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسراره الطبية.

وتنشر "الشروق" نص التقرير:

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك