المحكمة الدستورية العليا تؤيد تجريم سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والغرامات المقررة لها في قانون العقوبات - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 10:54 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

المحكمة الدستورية العليا تؤيد تجريم سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والغرامات المقررة لها في قانون العقوبات


نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 11:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 11:45 ص

• الحيثيات: المواد 302/1 و303/1 و306 و307 من قانون العقوبات لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات بشأن السب والقذف بطريق النشر والعلانية.

وتنص المادة 302/1 على أنه عد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وتنص المادة 303/1 على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

وتنص المادة 306 على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

بينما تنص المادة 307 على تشديد الغرامات في العقوبات المذكورة، وتنص على أنه "إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها".

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

وأضافت المحكمة أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.

وشددت المحكمة على أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أشارت المحكمة إلى أن هذا التشديد يستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات.

وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها يتوافق مع أحكام الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك