تزامنا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ أصدر وزير العدل المستشار عدنان الفنجري قرارا بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية للمواطنين في المحاكم العمالية التي تنشأ بالمحاكم الابتدائية، وفقا للقانون الجديد.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن قرار وزير العدل بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية للمواطنين بمقر كل محكمة عمالية وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، الهدف منه هو مساعدة العمال والمتقاضين الذين لا يملكون القدرة على الاستعانة بمحامٍ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للفئة الأكثر احتياجاً في الوقت الحالي.
وأضاف خالد علي أن فكرة مكاتب المساعدة القانونية ليست جديدة، إذ سبق تطبيقها في محاكم الأسرة وحققت نتائج إيجابية، مشددا على أن هذه المكاتب لا يمكن أن تكون بديلاً عن دور المحامي، حيث إن العلاقة بين المتقاضي ومحاميه تقوم على الثقة، وهي عنصر أساسي في سير إجراءات التقاضي.
ونشرت الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بمقر كل محكمة عمالية وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، وذلك في العدد رقم 193 الصادر في 31 أغسطس 2025.
في السطور كل ما تريد معرفته عن مكاتب المساعدة القانونية العمالية
ما القرار الذي أصدرته وزارة العدل مؤخراً؟
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025، ونُشر في الوقائع المصرية يوم 31 أغسطس، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.
وهو أول قرار تنفيذي يصدر عن الحكومة ارتباطا بتطبيق قانون العمل الجديد.
أين سيتم إنشاء هذه المكاتب؟
بمقر كل محكمة عمالية، وكذلك في المقرات التي تنعقد بها المحاكم العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية، مع تخصيص مقر ملائم لكل مكتب.
هل الخدمات المقدمة بمقابل؟
لا، جميع خدمات المكاتب تقدم للمتقاضين اختيارياً ودون مقابل.
من الذي يشكل هذه المكاتب؟
كل مكتب يُشكل من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة ذوي الخبرة، ويتم اختيارهم بقرار من مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة بناءً على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية، مع إلحاق العدد اللازم من العاملين.
ما أبرز اختصاصات المكاتب؟
تهدف المكاتب إلى تيسير إقامة الدعاوى العمالية وإعدادها قانونياً بشكل سليم، وتشمل مهامها:
سماع الواقعة من صاحب الشأن وتحديد المحكمة المختصة (عمالية – مدنية – مجلس الدولة).
تبصرة المتقاضين بالبيانات والمستندات اللازمة لصياغة صحف الدعاوى والطلبات وطرق الإثبات.
معاونة العمال في تحديد الممثل القانوني لرب العمل، وتطبيق قواعد التضامن بين أرباب الأعمال إذا كانوا متعددين.
إرشاد ذوي الشأن بالإجراءات والمستندات المطلوبة قبل قيد الدعوى، مع توضيح أن توقيع محامٍ ليس شرطاً لصحيفة افتتاح الدعوى.
مساعدة المتقاضين في إجراءات القيد والإعلان، وصياغة المذكرات والدفوع.
توجيههم لآليات الطعن والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام.
هل هناك ضمانات خاصة بحقوق العمال؟
نص القرار على إفهام العامل ببطلان أي شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إذا انتقص من حقوقه أو أبرأ رب العمل من التزاماته خلال فترة العمل أو خلال 3 أشهر من انتهائه.
كيف يتم توثيق أعمال المكاتب؟
أوجب القرار إنشاء سجلين (ورقي وإلكتروني) لقيد كل معاملة أو خدمة برقم مستقل يتضمن بيانات طالب الخدمة والإجراءات والمتابعة حتى إغلاق الملف.
من يراقب هذه المكاتب؟
أوكل القرار للإدارة العامة لشؤون المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة مهمة متابعة المكاتب، وضمان انتظامها، وإعداد جداول الموظفين، وإحصاء وتحليل بيانات شهرية عن أعمالها، إلى جانب اقتراح الدورات التدريبية لأعضائها.
ما الهدف العام من القرار؟
يهدف القرار إلى تيسير وصول العمال والفئات الأخرى للعدالة، وتقديم الدعم القانوني المجاني، وضمان صون الحقوق العمالية وتنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم.