- الوطنية للانتخابات تحدد 27 محكمة لتلقي طلبات مرشحي النظام الفردي و4 محاكم للقوائم
- فتح باب الترشح يستمر حتى الخميس المقبل
- 12 مستندًا يجب على المترشح تقديمه.. ولجنة فحص الطلبات ستباشر مراجعة أوراق المترشحين
بدأت لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم السبت، استقبال المترشحين الراغبين في تقديم أوراقهم بجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر فتح باب التشرح مدة 6 أيام تنتهي الخميس المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 لجنة في المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية لتلقي طلبات المترشحين على النظام الفردي.
فيما حددت 4 لجان في أربعة محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح على نظام القائمة، هي جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وجنوب الزقازيق، وشرق الإسكندرية.
وبدأ عدد من المترشحين التوافد على المحاكم لتقديم أوراقهم بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي الذي بدأ منذ أول يوليو الجاري، فيما ستباشر لجنة فحص طلبات الترشح مراجعة الأوراق والبت فيها وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة.
ووضعت الهيئة في قراراتها الصادرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح في نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى قواعد اختيار الرموز الانتخابية.
يذكر أن عملية الاقتراع ستجرى في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تبدأ بعدها مرحلة الإعادة وتنتهي بإعلان النتيجة في 4 سبتمبر.
- الشروط المطلوبة في المترشحين
واشترطت قرارات الهيئة في المترشحين، أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، كما يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً بانقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح.
ويحدد المُترشح الدائرة التي يرغب الترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حال الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير.
- قيمة التأمين للفردي والقائمة
ويسدد طالب الترشح على النظام الفردي أو وكيله في خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهى مبلغ 30 ألف جنيه، فيما يُسدد ممثل القائمة قيمة التأمين التي تبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعداً.
وفي نظام القائمة، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارجها سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.
ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة، وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً 3 نساء على الأقل، والقائمة المخصص لها 37 مقعداً 7 نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
- قواعد اختيار الرمز الانتخابي
وعن اختيار الرمز الانتخابي في نظام القوائم، يتقدم الممثل القانوني للقائمة بطلب الترشح محدد به الرمز الانتخابي، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، بحسب ما أكدته قرارات الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى مراعاة تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
أما في النظام الفردى، فيحدد المترشح في طلب ترشحه الرمز الذي اختاره من بين الرموز المتاحة، وتُخصص الرموز بمعرفة لجنة تلقى طلبات الترشح أولاً بأول، على أن يُحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.
وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابى السابق تخصيصه لحزبه في انتخابات 2020 -إذا كان متاحا- بناءً على خطاب من رئيس الحزب يُقدم مع طلب الترشح، لكن لا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.
- المستندات المطلوبة من المترشح:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×٦.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3-بيان صفة طالب الترشح (مستقل / حزبى)، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وذكرت الهيئة أنه إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، فعليه إحضار شهادة رسمية تفيد الاستقالة.
وما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
على أن تعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.