رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، النص الوارد في مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتعلق بتحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات الإيجارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، بشأن امتداد العقد الإيجاري لجيل واحد.
وقال المغاوري لـ"الشروق"، إن النص على تحديد عدد سنوات محددة لإخلاء العين المؤجرة يسهم في إحداث فوضى مجتمعية، حيث إنه من غير الممكن إجبار المستأجرين على مغادرة وحداتهم حاليًا.
وتابع: "نحن نرفض هذا البند، وبالتالي هناك ضرورة لحذفه تمامًا من مشروع القانون، وسنعمل على صياغة موقف ورؤية خاصة بالحزب لتقديمها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة".
وفي وقت سابق من اليوم، أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى المجلس بتاريخ 28 أبريل الماضي، والمعني ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كذلك يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
وشمل مشروع القانون تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
كما شمل مشروع القانون الجديد، استحداث حالات تجيز للمالك، أو المؤجر، المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ومنح مشروع القانون الجديد، المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
وألزام القانون، الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.