الإيجار القديم.. 8 أيام تحسم مصير القانون بين التصديق أو التصعيد القضائي بين الملاك والمستأجرين - بوابة الشروق
الأربعاء 23 يوليه 2025 9:07 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟

الإيجار القديم.. 8 أيام تحسم مصير القانون بين التصديق أو التصعيد القضائي بين الملاك والمستأجرين

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 2:34 م

- الملاك يفضلون صدوره بدلا من إنذار المستأجرين
- قانوني: نزاعات الملاك والمستأجرين ستذهب للقضاء حال عدم نفاذ القانون.. والمحاكم ستمتلئ بدعاوى رفع الإيجار والطرد

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين حسم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، في ظل انتهاء المحددة دستوريًا لرئيس الجمهورية للتصديق على القانون أو رده للمجلس بعد 8 أيام فقط.

وأعلن عدد من المحامين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن صيغ عدة يمكن للملاك الاستعانة بها في توجيه إنذارات للمستأجرين لزيادة أجرة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، اسنتادًا لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية طوال مدة العقد، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 يوليو الجاري بعد فض انعقاد مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

ورصدت "الشروق" عدم استجابة الغالبية العظمى من المُلاك لدعوات توجيه الإنذار المستأجرين برفع القيمة الإيجارية، مع امتناع بعضهم عن استلام الأجرة القديمة، وذلك انتظارًا منهم لتصديق الرئيس على التعديلات قانون الإيجار القديم، والذي حدد قيمة الزيادة في الإيجار، فضلًا عن مهلة الـ 7 سنوات لانتهاء عقود السكن و5 سنوات لانتهاء عقود الإيجار للمحلات التجارية.

ويرى أغلب الملاك أن القانون سيسحم الأمر مع المستأجرين دون الدخول في نزاعات قضائية قد تطول، خاصة أنه منحهم ميزة رفع الإيجار ومدة زمنية لتحرير العقد، وفي المقابل سيوفر للمستأجرين أماكن سكنية بديلة خلال مدة السنوات السبع.

- انتهاء مهلة حسم القانون في أول أغسطس

ومنح الدستور المصري مدة 30 يومًا لرئيس الجمهورية لحسم موقف أي قانون يُقره مجلس النواب، إذ نصت المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رُد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتُبر قانونًا وأُصدر".

وتنتهي فترة الـ 30 يومًا الممنوحة لرئيس الجمهورية لرد مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في أول أغسطس المقبل، وإلا سيصبح نافذًا سواء بالتصديق قبل انتهاء المهلة أو بعدم رده لمجلس النواب.

- القضاء يتصدى للأزمة حال عدم التصديق على القانون

وقال المحامي عبد الرازق مصطفى في تصريحات لـ"الشروق"، إن المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت حكمًا حاسمًا، بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار في القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن ثبات القيمة الإيجارية يتعارض مع التضخم الاقتصادي.

وتابع عبد الرازق أن المحكمة رأت أن استمرار تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة والتضخم يُخل بمبدأ التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الثبات أدى إلى تآكل قيمة الإيجارات بالنسبة للملاك، بينما أتاح للمستأجرين الاستفادة من أسعار رمزية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في السوق الحالي.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمثل نقطة تحول حاسمة في المشهد العقاري المصري، وفتح الباب أمام إنهاء عقود الإيجار طويلة الأمد بأسعار زهيدة، لكنه وضع مسؤولية كبيرة على عاتق السلطة التشريعية لإصدار قانون جديد ينظم هذه العلاقة بشكل عادل ومتوازن، وقد تمت الموافقة عليه من مجلس النواب وفي انتظار التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عبد الرازق إلى أنه في حال عدم تصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم، ستصبح العلاقة الإيجارية في حالة من عدم اليقين، وسيدفع بالنزاعات بين الملاك والمستأجرين إلى أروقة المحاكم، مؤكدًا أنه من المتوقع امتلاء المحاكم بقضايا تحديد زيادة الأجرة أو الطرد، وستبقى النزاعات قائمة حال عدم صدور القانون الجديد.

- حكم عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية

وفي نوفمبر الماضي، كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

وقدرت المحكمة ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وحددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، موعدًا لتطبيق أثر حكمها الذي يترتب عليه تحريك القيمة الإيجارية، ليكون ذلك بداية من 10 يوليو الجاري، بحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية التي نشرت أمس قرار رئيس الجمهورية بفض دور انعقاد مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك