نقابة الصيادلة تتقدم بمذكرة لمجلس النواب بشأن رؤيتها في مشروع قانون الإيجار القديم.. تفاصيل - بوابة الشروق
الجمعة 30 مايو 2025 1:38 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

نقابة الصيادلة تتقدم بمذكرة لمجلس النواب بشأن رؤيتها في مشروع قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 4:48 م

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها على ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.


وأوضحت أن حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 في 5/5/2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط،
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة الخامسة التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.


وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.

وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.


وأوضحت النقابة أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن 100 متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 2009 وتعديلاته.


كما تنص المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.


وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك